فى خطوة جديدة لاستكمال مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى وطمانة المستثمرين المحليين والأجانب، يبدأ مجلس النواب غدا خلال جلسته العامة فى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، حيث يعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلى بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس.
ويشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس.
وجاء مشروع القانون بتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لاقالتها من عثرتها وادخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
وجاء المشروع بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة.
ويهدف مشروع القانون لحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة ويضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة بما يتماشى مع تقرير أداء الاعمال الصادر من البنك الدولى.
كما يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات لتجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
ويساعد القانون الشركات والمشاريع المتعثرة اوالمتوقفة عن الدفع وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة والتى يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعدة فى كل محكمة اقتصادية.
ويحافظ المشروع على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل فى حالة ملاحقة المدين قانونيا.
ويسعى المشروع إلى الحد من آثار الحكم بإشهار الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل متجر المفلس بالسوق بما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولأطراف التفليسة تماشيا مع النهج الدولى.
ويسهل العقبات التى تقابل جماعة الدائنين فى سبيل الحصول على حقوقهم ولا سيما إذا كانت ممتلكات المفلس عقارات وذلك فى ظل انتشار ظاهرة عدم تسجيل وشهر العقارات المنتشرة فى مصر.
وجاء مشروع القانون استكمالا لما بدأه قانون الاستثمار الجديد، وذلك لتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين ويضمن وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الأمر الذى يصعب سداد ديون تلك الشركات.
وحدد مشروع القانون حالات وقف وإنهاء التفليسة والتى وردت على سبيل الحصر وطرق الطعن على القرارات ومواعيدها ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءته وكيفية الفصل فيه ودمج جرائم التفاليس الواردة بقانون العقوبات وجرائم الصلح الواقى من الافلاس والاكتفاء بالغرامة فقط واضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس فى جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
وأنشا المشروع، جدولا لخبراء إعادة الهيكلة تلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة فى إعادة الهيكلة وخبراء فى شتى المجالات الاقتصادية من وزارات المالية والاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وغيرهم من الجهات يتم من خلال ذلك الجدول اختيار أعضاء لجنة إعادة الهيكلة المنوط بها وضع خطة إعادة الهيكلة، وأناط المشروع بوزير العدل إصدار اللائحة المنظمة لاختيار الخبراء وقيدهم.
واستحدث المشروع نظام إعادة الهيكلة التى تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق إعداد خطة لاعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية من جدولة ديونه وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر تمويل تلك الخطة، على أن يتم إعداد خطة بمعرفة أعضاء لجنة اعادة الهيكلة الذين يتم اختيارهم من جدول الخبراء وقصر المشروع تقديم الطلب ومباشرته على قاضى إدارة الإفلاس دون عرضه على المحكمة تشجيعا للتاجر المتعثر وحفاظا على سمعته التجارية بعيدا عن إصدار أحكاما قضائية قد تؤثر على سمعته.
وتضمنت المواد من "15حتى 20" بيانا بالتاجر المصرح له بطلب إعادة الهيكلة واحوال عدم جواز التقدم بالطلب وهدف إعادة الهيكلة والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب وتحديد مدة اعداد خطة اعادة الهيكلة ومدة تنفيذها.
ونظمت المواد من "21 حتى 26" اعتماد خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل التاجر والدائنين، وأوضحت المواد التزام التاجر بما يحافظ على مصالح الدائنين.
وعمد المشروع إلى تخفيف آثار الإفلاس، منها منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذى صدر بحقه حكم نهائى، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أوعليه.
كما نص ونظم القانون طرق استرداد الأشياء التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس، ومنح القانون قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر فى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين وبقاء المفلس بالسوق.
إدارة متخصصة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية
و أنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالإفلاس فى المحاكم الاقتصادية و سميت بـ"إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس" وتشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس المحكمة و يسمون " قضاة الإفلاس " تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى و يلحق بها العدد الكافى من خبارء لجنة إعادة الهيكلة والإداريين و الكتابيين.
وتسعى الإدارة لتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء إن لزم الأمر خلال مدة لا تجاوز 60 يوما، بجانب مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وإشهار الإفلاس، كما يوضح القانون دور قاضى الإفلاس وكيفية حفظ الطلبات و إحالتها للمحكمة، وشروط انعقاد جلسات الوساطة.
وعن الصلح الواقى من الإفلاس، أكد مشروع القانون أنه يجوز لأى تاجر يعانى من اضطرابات مالية وتوقف عن الدفع أن يتقدم بهذا الطلب لإدارة الإفلاس خلال 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ولا يجوز تقدمه بالطلب إلا بعد إذن أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال.
آليات بيع أموال التفليسة وعقوبات القانون
وعن تصفية موجودات التفليسة، فقد كشف الواقع العملى عن وجود صعوبات فى بيع أموال التفليسة، فقد استحدث مشروع القانون بابا لآليات التصفية بغرض توحيد إجراءات البيع وتنظيم بيع العقارات غير المسجلة.
وعاقب القانون جريمة "التفاليس بالتقصير"بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تزيد عن 50 ألف أو بأحدى هاتين العقوبتين ، بينما جريمة الإفلاس بالتدليس فقد نص مشروع القانون على الحبس والغرامة بما لا تقل عن 50 ألف ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وإضافة عقوبة الغرامة بجانب الحبس فى جرائم الصلح الواقى من الإفلاس، كما نص مشروع القانون على أنه يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة و يجوز للمحكمة أن تقضى بإشهار الإفلاس من تلقاء ذاتها.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضوا بالغرف التجارية أو الصناعية او النقابات أو الاتحادات المهنية أو الرياضية أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أى شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله أو التصرف فيها.