الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:31 م

"برلمانى" يرصد أبرز المعلومات عنه.. يتمتع بشخصية مستقلة ويمارس 15 اختصاصا وملزم بتقديم تقرير كل 3 شهور للرئاسة.. ورئيس الجمهورية يعين أعضاءه

قانون المجلس القومى للمرأة أمام البرلمان الأحد

قانون المجلس القومى للمرأة أمام البرلمان الأحد قانون المجلس القومى للمرأة أمام البرلمان الأحد
السبت، 27 يناير 2018 12:00 ص
كتبت نور على

يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنة التضامن والخطة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وذلك بالجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل.

 

ويعتبر مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ضمن الاستحقاقات الدستورية حيث نصت المادة 214 علي أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للمرأة، كما أنه يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وحرياتها في ضوء الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

 

وينظم مشروع القانون المجلس القومى للمرأة، بحيث يحل محل المجلس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.

 

ونص المشروع على أن يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالى حتى انتهاء مدتهم القانونية وأن ينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، كما نص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة وفقا لأحكام القانون.

 

ونص المشروع على أن المجلس القومى للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيسى القاهرة وله إنشاء فروع بالمحافظات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

 

ويشكل المجلس وفقا للقانون من رئيس وتسعة وعشرين عضوا ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليين وهو ما يسمح بإمكانية التعيين في دورات أخري غير متعاقبة.

 

وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس وتمثلت فى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وإبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق المرأة وحريات المرأة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل اصدارها وإبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.

 

وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

 

وحدد المشروع  الشروط الواجب توافرها في رئيس وعضو المجلس وهي ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون ادي الخدمة العسكرية أو اعفي من ادائها و إلا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

 

ونص المشروع علي ان رئيس المجلس هو الذي يمثله امام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح ونص ايضا علي ان يكون الرئيس والنائب متفرغين

 

وأجاز المشروع لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ان يحيل الي المجلس اي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي ودعوته للاجتماع كما يبدي المجلس رأيه في الموضوعات التي  تطلبها الوزارات

 

ونص علي ان ينشا بالمجلس مركز توثيق يتولى جمع الموضوعات والبيانات  والبحوث المتعلقة بالمرأة.

 

وحدد المشروع عدد مرات اجتماع المجلس فنص علي ان يجتمع مرة بدعوة من رئيسه علي الاقل كل شهر او بطلب ثلث الأعضاء.

 

وألزم المشروع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس في أداء مهامه وأن تلتزم الجهات التي يعمل لها أعضاء المجلس بتسيير عملهم مع عدم جواز مساءلتهم تأديبيا أو إنهاء عملهم بسبب يتعلق بعملهم بالمجلس.

 

وحرصا من المشروع علي ضمان حياد ونزاهة واستقلال رئيس وأعضاء المجلس نص علي سرية المعلومات  التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم و الافصاح عن اي حالة يكون لأي منهم مصلحة مادية او معنوية  تتعارض مع ما يتطلبه.

أداء مهام المجلس من نزاهة وحيدة ليتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

ونص علي أنه في غير حالات التلبس تخطر سلطات التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيسه أو أى من أعضائه.

وألزم المشروع  تقديم رئيس وأعضاء المجلس اقرار ذمة مالية  عند التعيين  وفي نهاية العضوية وأيلولة ملكية اي هدية عينية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله للمجلس.

وحدد حالات انهاء عضوية رئيس المجلس او اي عضو وتمثلت في ان يكون قد فقد شرط من شروط العضوية او قدم استقالته أو غاب بدون عذر ست جلسات متتالية أو خالف القانون ويكون قرار انهاء العضوية  بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناء علي طلب يقدمه رئيسه.

ونص المشروع علي ان للمجلس  موازنة خاصة تعد علي نمط الهيئات العامة الخدمية وتعد امواله اموالا عامة كما يخضع  المجلس لرقابة وزارة المالية وجهاز المحاسبات.

وحدد المشروع الموارد المالية للمجلس متمثلة في الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للدولة  والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بمقتضي الاتفاقيات الدولية وينشا حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة موارده.

ونص المشروع علي أن يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة اشهر  عن جهوده ونشاطه بالإضافة إلى تقريره سنوي علي رئيس الجمهورية  وينشر علي الرأى العام.

 


print