تتمسك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب التعارض بين المادتين المتعلقتين بالتسوية والمقابل النقدى للإجازات، فى اللائحة والقانون، ما وصفته اللجنة بأن اللائحة فرغت القانون من مضمونه فى هاتين المادتين.
وتنظم مادة (76) من قانون الخدمة المدنية، تسوية الموظفين الخاضعين لهذا القانون بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة بتعيينهم فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، إلا أن أعضاء لجنة القوى العاملة يؤكدون أن ما يحدث على أرض الواقع مع تطبيق القانون وبعد صدور لائحته التنفيذية، أن بعض العاملين لم يتم التسوية لهم، ومن تم التسوية له وجد مرتبه أقل مما كان يحصل عليه قبل التسوية.
وتنص المادة (76)، على أنه: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
فيما تتمثل الإشكالية الثانية وفقا للجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى عدم صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عند انتهاء خدمة الموظف، إذا تنص مادة (71) من قانون الخدمة المدنية، على أن: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، إن اللجنة تتلقى يوميا شكاوى عديدة من الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بسبب عدم تطبيق مادة التسوية بالمؤهل الأعلى كما وردت بالقانون، ووضع قيود فى اللائحة التنفيذية تتعارض مع القانون نفسه، مما يتسبب فى الإضرار بالعاملين ماديا ووظيفيا، بالإضافة إلى عدم تفعيل مادة المقابل النقدى للإجازات التى يلزم قانون الخدمة المدنية بمنحه للموظف عند الخروج من الخدمة وبلوغ سن التقاعد.
وتابع "المراغى": "النواب هما اللى فى وش الناس بدوائرهم والحكومة تغلط وهما اللى بيشيلوا، واللجنة تنحاز لمصالح الوطن والمواطنين، ولابد من تعديل اللائحة التنفيذية ليحصل العاملون على حقوقهم".
وهب الله: لائحة "الخدمة المدنية" تتسبب فى أزمة للموظفين والبعض مرتباتهم انخفضت
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك مشكلتين رئيسيتين فى المجتمع المصرى حاليا متعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتتمثلان فى أن المادتين المتعلقتين بالتسوية بالمؤهل الأعلى، وصرف المقابل النقدى للإجازات، جاءتا عكس ما ورد بالقانون.
وذكر "وهب الله"، أن اللجنة تطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لتعارضها مع القانون، وأن اللجنة دعت المستشار محمد جميل ـ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحضور اجتماع فى اللجنة لحسم هذه المشكلة وحلها حرصا على حقوق العاملين، قائلا: "العاملون الذين يتم التسوية لهم لا يأخذون أقدميتهم ومرتباتهم التى كانوا يتقاضونها من قبل، بل وجدوا مرتباتهم تنخفض بعد التسوية".
بدوره، قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن جميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يطالبون بتسوية حالة الموظف في سنوات عمله، وهناك مشاكل في مسألة التسوية في اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فسر مادة التسوية بشكل خاطئ في اللائحة التنفيذية.
وتابع "زنط": "أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مش عايز ينفذ مادة التسوية كما وردت بالقانون، وهناك عند، ولجنة القوى العاملة طلبت استدعاء رئيس الجهاز أكثر من مرة ولم يحضر، وأعضاء اللجنة وقعوا على مذكرة لرئيس المجلس، للمطالبة بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتعديل مادة التسوية، لإن استمرار الوضع الحالى يضع النواب فى مواقف مش كويسة مع المواطنين، فهناك موظفين مرتباتهم تنخفض بعد التسوية مع إن المفروض مرتباتهم تزيد، ونحن لا نرضى بالإضرار بأى مواطن، ونتمسك بتعديل اللائحة لتكون متطابقة مع القانون ولا تفرغه من مضمونه".
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أرسل خطابا للجنة القوى العاملة فى شهر أكتوبر الماضى، أكد فيه أنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات إنتقالية، وأرفق الجهاز خطابا أرسله لقسم الفتوي والتشريع بمحلس الدولة لتفسير النص الوارد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ووقتها أكد أنه لم يرد رد حتى تاريخه، وأوضح الجهاز، أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلي، إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوي فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى.
وأشار الجهاز، إلى أن المادة 67 تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلي مع استثناء شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط، وهى أن يكون الموظف معينا قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات خاصة أن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة، واعترضت لجنة القوى العاملة وقتها على الخطاب، مشددين على أن النص واضح وهو أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفى الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا فى مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.