وقال الدكتور محمد عمران، إن مشروع القانون الجديد حدد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المنشأة وفقا للقانون الحالى قدرها 6 أشهر، لافتا إلى أنه من الممكن مد تلك المهلة بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لفترتين لتصل المهلة إلى 18 شهرا كحد أقصى.
لجنة الشئون الاقتصادية
وأوضح عمران، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إن الشركات المُقيدة فى التأجير التمويلى عددها 226 شركة، وأن الشركات العاملة يبلغ عددها 27 شركة فقط، وأن حوالى 4 شركات فقط هى المستحوذة على أغلب الأنشطة فى السوق.
وتساءل النائب هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية عن وضع المصارف والبنوك التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والتخصيم بالقانون الجديد، وأكد عمران إن البنوك تمارس ذلك عبر شركات تأجير تمويلى وتخصيم تشارك وتساهم فيها، لافتا إلى أنه بحكم القانون فإن الشركات فقط هى المرخص لها بممارسة هذا النشاط وليس البنوك.
هانى-نجيب-عضو-اللجنة-الاقتصادية
واستعرض عمران أمام لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فلسفة مشروع القانون، لافتا إلى أنه يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
وأوضح عمران أنه تم إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما باعتبارهما من الأنشطة الهامة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات، وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وأضاف، إن أول تشريع صدر لتنظيم نشاط التأجير التمويلى كان منذ أكثر من 20 عاما بموجب القانون رقم 95 لسنة 1995، وبالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازم لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، فقد لفت عمران إلى أن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، حيث أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها ويتيح التخصيم قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع القانون يستهدف الجمع بين نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد، لكونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة النشاك الاقتصادى، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت على احتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون تطلب سداد كامل ثمن الشراء من خلال التأجير التمويلى، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط من خلال التخصيم لتوفير رأس المال العامل، بالإضافة إلى تماثل الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أى من النشاطين واشتراكهما فى قواعد متشابهة للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر المالية وحماية المتعاملين.