وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة المراجعة للقانون اعترضت على عدم أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ما تضمنه القانون من بعض الأحكام الموضوعية المتعلقة بتشكيل هيكل إدارى للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما يمثل قصورا تشريعيا بحسب قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأضاف مهران، أن اللجنة رأت حذف قانون "الهيئات العامة" من ديباجة القانون، لعدم تعلقه بالأحكام المتضمنة للمشروع، بينما أضافت أحكام "قانون ضريبة الدمغة"، وأحكام قانون "رسم تنمية موارد الدولة " لتعلق أحكام الإرهاب بهذه القوانين.
وأشار إلى استبدال المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، محل المجلس القديم والذى أطلق عليه "المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف" والمنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.
واستعرضت اللجنة المراجعة للقانون، المادة الثانية والتى خلت من تنظيم أوضاع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المنشأ، مما رأى معه القسم ضرورة إضافة فقرة ثانية تنص على: ينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس القومى السابق، إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى الحالى، وفق أحكام هذا القانون بذات أوضاعهم الوظيفية، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية بما لا يتعارض مع القانون.
وفسرت اللجنة هذه الإضافة حفاظاً على المراكز القانونية لهؤلاء العاملين حال تشكيل الأمانة العامة للمجلس السابق، ولتلاشى الفراغ التشريعى الذى يشوب قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأضاف مستشارو قسم التشريع بندين للقانون، يتضمن أولهما النص على اختصاص المجلس بقبول المنح والهبات المقدمة من المؤسسات والهيئات، ويتضمن النص الثانى إضافة اختصاص "القروض" التى قد يراها المجلس لأزمة لممارسة اختصاصاته وتسير أعماله .
وتابع مهران أنه لابد من إضافة نص يلزم خضوع هؤلاء العاملين لقانون الخدمة المدنية، حيث إن المادة العاشرة تضمنت منح الأمين العام للمجلس، صلاحية التصرف فى الشئون الإدارية بالنسبة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، بالرغم من أن ألقانون خلا من وضع تنظيم واضح للإطار القانونى الحاكم لعلاقة هؤلاء العاملين بالمجلس، وهذا الإطار كان مفترض يكون "قانون الخدمة المدنية"، أو وضع لوائح إدارية خاصة تحكم شئون توظفهم، مع تحديد المختص بإعداد وإصدار تلك اللوائح.
واعترضت اللجنة على المادة الحادية عشر والتى تضمنت "أن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين والكتابين يصدر بتعينهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف"، حيث لم تحدد هذه المادة طريقة شغل هؤلاء العاملين لهذه الوظائف، وما اذا كانت بالتعين المبتدأ أم بغيرها من طرق شغل الوظائف، مثل الحال فى شأن أعضاء الامانة العامة والمشترط فيهم أن يكونوا من جهات الدولة المعنية.