وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والمشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، وبحضور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر وكريم" وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة.
وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الاجتماع شهد مناقشات وجدل كبير حول بعض المواد منها المادتين 9 و10 وتنصان على الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، وتوافقت اللجنة والحاضرين على هاتين المادتين مع وضع بعض الضوابط وإعادة صياغتهما من قبل اللجان المشتركة فى المجلس وعرضهما على الحكومة لدراستها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس، متوقعا مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين.
وأوضح رئيس لجنة النقل، أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين 9 و10 فى المجلس وطرحها على الحكومة لدراستها للوصول إلى رأى توافقى، قائلا: "أعلنيا شأن الأمن القومى فوق كل اعتبار، وباعتبار أن البيانات الخاصة لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية فمن غير المقبول أن نحجبها على الدولة المصرية.
ويُلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى مادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.
وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه تم التوافق فى المادة (10 ) على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يوما على الأقل.
وبالنسبة للمادة رقم (5) الخاصة بتراخيص التشغيل، قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه سيتم الأخذ بالنص الوارد فى مشروع الحكومة، والرأى النهائى للجلسة العامة للمجلس، وتنص المادة (5) على أن تصدر الوزارة المختصة وهى وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقا لهذا النظام.
ولفت إلى أنه كان هناك اختلاف على الـ10 ملايين قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة على الشركة، وشهد الاجتماع مناقشة كبيرة حول الحد الأقصى ورأى وزير النقل المهندس هشام عرفات أن يتم زيادة الحد الأقصى أو يربطها بعدد المركبات المرخصة لكل شركة، والرأى النهائى سيكون للبرلمان فى الجلسة العامة.
وبالنسبة للمادة 11 من مشروع القانون، قال رئيس لجنة النقل، أنه تم التوافق على أن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يحدد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وزيرة الاستثمار: القانون له بعد تنموى والمنظومة ستوفر فرص عمل للشباب
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يضمن دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار فى المنظومة حتى لا يكون الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية، وبالتالى يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستطردة: "طبعا نرحب بالاستثمار الأجنبى المباشر لكن فى نفس التوقيت ندعم المستثمر المصرى".
وأضاف وزيرة الاستثمار فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المشترك للجنة النقل والمواصلات ولجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، بحضور وزيرى النقل والاستثمار، قائلة: "ندعم هذا القانون لأنه له دور مهم فى المشاركة بشكل أكبر مع القطاع الخاص وتوفير أكبر وأفضل سبل التنقل الجماعى للركاب وتقديم أفضل خدمة تنافسية".
وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "إننا حريصون على أن تستفيد جميع المحافظات والمدن والقرى من هذه الخدمة وألا يكون الأمر قاصر على محافظة أو محافظتين، وكذلك نحرص على أن تدخل شركات مصرية فى المنظومة، كما أن هذه المنظومة والخدمة ستوفر فرص عمل للشباب ولها بعد تنموى حيث فكرة التشاركية الاقتصادية وتوسيعها، ولذلك سمى مشروع القانون بتنظيم النقل الجماعى وليس الفردى".
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن هناك حرص بقدر الإمكان على التخفيف عن الشركات الصغيرة والمستثمر الصغير بالنسبة للرسوم والضرائب.
فيما قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل، أنه سيتم إعادة صياغة المادتين المتعلقتين بربط قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بمستخدمى هذه الشركات بالجهات الخاصة، وستعرض بعد صياغتها على الحكومة لدراستها وإبداء وجهة نظرها، متابعا: "نستهدف الحفاظ على الأمن القومى وإخراج القانون بما يتواءم مع أحكام الدستور، ولو طلعنا القانون فيه شبهة عدم دستورية سيتعطل، عايزين العجلة تمشى، فالقانون له بعد تنموى وسيؤدى لتوفير فرص عمل للشباب ".
وأشار النائب محمد بدوى دسوقى، إلى أن مسألة ربط البيانات ستكون بضوابط، قائلا: "الراجل السليم لن يضار لكن اللى جاى يضر البلد هيتعرف ونريد أن نحد من الجريمة".
جدير بالذكر أنه انعقد اجتماع مشترك للجان النقل والمواصلات، والدفاع والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والاتصالات، بمجلس النواب، اليوم السبت، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذى أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى ينظم أوضاع شركتى "أوبر وكريم" وغيرها، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهشام عرفات وزير النقل، والمستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب، النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، والنائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء هذه اللجان، وشارك فى الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات المعنية، منها وزارات النقل والداخلية والاستثمار، وممثلون عن شركتى أوبر وكريم، ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجارى.
ويتكون مشروع القانون، من 20 مادة رئيسية بجانب 4 مواد إصدار، وينظم خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويتضمن عدد من التعريفات الهامة، منها (النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات) بأنه برنامج أو تطبيق حاسوبى يتم بمقتضاه إتمام عملية الاتفاق على أداء خدمة النقل البرى للركاب، (كروت التشغيل) هى بطاقة تصدر لقائدى السيارة التى تصل ضمن خطة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و(العلامة الإيضاحية) هى شعار مميز يوضع على السيارة أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب.
ويُلزم القانون، الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها، ويتم إصدار القرارات الوزارية المنصوص عليها فى القانون خلال شهرين من تاريخ سريان أحكامه.