ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية؛ وتضمنت الملاحظات إضافة القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣، والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لانعكاس أحكامه على لائحة النقابات العمالية وتنظيمها.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أنه تم حذف عبارة "جهة الإيداع المختصة" والواردة فى المادة الأولى من اللائحة، باعتبار أن أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، يُبين أن المُشرع قد عرف الجهة الإدارية المختصة وهى "مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات" دون أن يدخل فى مدلولها الوزارة المختصة بشئون العمل، فضلاً عن أنه ورد بالقانون إناطة الاختصاص بالجهة المختصة بتلقى أوراق تأسيس المنظمات النقابية للتأكد من استيفاء الإجراءات اللازمة قانوناً لتأسيس منظمة نقابية، لذلك تم حذفها لتعريفها بالقانون.
وأضاف مهران، أن اللجنة المُراجعة للائحة، عرفت للقانون بأنه "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى"؛ كما حذفت اللجنة البند ٦ من المادة ١٣ فى اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية والخاصة "بتقديم مستندات وبيانات التى يتعين على المنظمة النقابية تحت التأسيس تقديمها للجهة الإدارية المختصة فى سبيل إشهارها واكتسابها الشخصية الاعتبارية"، وذلك لان القانون نفسه نظم هذه المسألة وذكرها تفصيلياً فى المادة ١٨، وذكرها مرة أخرى فى اللائحة يعتبر بمثابة تعديل لأحكام القانون بالإضافة، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور الذى عرف اللائحة بأنها تنظيم لشئون القانون ومواده، وتوضيح الغامض، وتفصيل المجمل، ولكن بشرط ألا يكون ذلك بالزيادة أو النقصان من المواد.
واعترضت اللجنة المراجعة للائحة التنفيذية، على المادة ١٧ والتى تناولت "تنظيم تشكيل اللجان الفرعية المنوط بها تنظيم عمليات التصويت، وإجراء فرز الأصوات بانتخاب المنظمات النقابية العمالية"، وذلك لخلوها من تحديد الأداة التشريعية اللازمة لتشكيل تلك اللجان.
وأضافت اللجنة على المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية، بندا جديدا ينص على أنه "لابد من تقديم إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات أو الشركات، فيما عادا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين"، وذلك حتى يتسق مع ما ذكره القانون بذلك الشأن.
واعترضت اللجنة على المادة ٢١ ووصفتها بأنها غامضة، حيث قصرت حكم المرشح لعضوية مجلس إدارة احدى اللجان النقابية المهنية العمالية على ذلك المستوى النقابى دون غيره من المستويات النقابية الأخرى، كما أن نص هذه المادة يتعارض مع حكم مادتين ٢٥، ٤٠ من القانون ذاته؛ وتمت إضافة عبارة "مع مراعاة حكم المادة ٤٩ من القانون" إلى المادة ٤٠ من لائحته التنفيذية والتى تناولت أوضاع المنشآت الخاصة، وذلك لأن المُشرع لم يلزم منشات القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون النقابات العمالية، بأداء أجر العامل المتفرغ وغيرها من مستحقاته المالية على غرار وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإنما جعل الوزير هو المختص بشئون هذا العمل بقرار يصدره فى هذا الشأن.
واعترضت اللجنة على الفصل السادس من القانون والخاص بالشروط والأوضاع الواجب توافرها فى الدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية أو فى المهام النقابية، وذلك لخلوها من البيانات المطلوبة وعدم تحديدها على سبيل المثال الحد الأقصى لأفراد المنشأة خلال العام الواحد.
ووضعت اللجنة الفصل السابع والخاص "بتوفيق الأوضاع" تحت بصر الجهة معدة القانون، حيث جاء بالقانون الإشارة إلى وظيفة اللائحة فى تحديد القواعد، الإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز ٦٠ يوماً تبدأ منذ العمل بهذا القانون؛ فى حين أن الأحكام الواردة بهذا الفصل فى اللائحة جاءت خالية من بيان هذه الإجراءات التى يتعين اتخاذها حيال المنظمات النقابية العمالية القائمة، والتى تراخت فى اتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها خلال مدة ٦٠ يوماً.