-يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه
-يحظر استيراد مقطورات جديدة أو استعمال المركبة فى مواكب خاصة دون تصريح.. ومنع ارتداء أقنعة أو أغطية لإخفاء الوجه
-لضباط الشرطة فحص السائقين فى حالة التلبس بـ«سُكر»
-يشترط للترخيص ألا يكون قد صدر حكم نهائى بإدانة طالبه فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها
ينفرد «برلمانى» بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور الجديد، المُحال إلى البرلمان، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، مراعيًا التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
منح القانون لضباط الشرطة المختصين سلطة إيقاف المركبة التى لا تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، واتخاذ الإجراءات بصورة تدريجية، والتى تبدأ من تعليق رخصة التسيير حتى إجراء الفحص فى مدة معينة تدريجيًا حتى إلغاء الرخصة، فضلًا عن إلزام الجهات المختصة بالدولة بتسجيل جميع المستندات والنماذج الخاصة بطالب الترخيص فى المنظومة الإلكترونية للمرور، لمنع تزوير تلك الوثائق والمستندات، ومنع نقل الملكية بصورة وأساليب غير مشروعة، وتم حظر أى عمليات إنشائية تؤثر سلبًا على حركة المرور إلا بترخيص من الجهة المختصة، حفاظًا على الطرق وسير المشاة.
وحفاظاً على الأرواح حظر المشرع قيادة المركبة لمن كان واقعًا تحت تأثير المسكر أو المخدر، ومنح ضباط الشرطة فى حالة التلبس سلطة فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية، فضلًا عن فحص حالة قائدى المركبات التجارية بذات الوسائل، كأحد التدابير الوقائية للحد من وقوع الحوادث بسبب تعاطى السائقين المخدرات.
وفرض القانون التزامات على قائدى المركبات بالاهتمام بأمر المصابين أو الوفيات، وإبلاغ السلطات المختصة بأى حوادث يتسبب فيها قائد المركبة، وإلزام المرخص باسمه المركبة أو حائزها أو المسؤول عنها بالتعاون مع رجال الشرطة فى إمدادهم بالمعلومات المهمة فى كشف الجرائم، وإلزام قائدى مركبات بنقل الركاب بالأجر، ونقل البضائع بالحد الأقصى لعدد الركاب والحمولات، مع حظر قيام قائد أى مركبة ببعض الأفعال، منها عدم الالتزام بحدى السرعة الأقصى والأدنى، واستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح، ونقل مواد أو سلع أو أشياء محظور تداولها.
ونظم الباب الثانى إجراءات وشروط ترخيص وتسيير وقيادة المركبات الآلية، حيث ألزم مشترى الدراجة الآلية بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من الترخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد على ألف جنيه.
وألزم القانون تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية، وتُعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز 5 آلاف للمخالف، وتضاعف لمن أوقف الجهاز المرخص به أو عطله بأى وسيلة، ووقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
كما ألزم مركبات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بجانب تنظيم اللوحات المعدنية للمركبة الآلية.
واشترط القانون عدم جواز تسيير المركبة بدون ملصق إلكترونى مزود بهوية رقمية مشفرة، تحوى بيانات المركبة، ويكون صالحًا للاستخدام بصورة دائمة، لتسهيل قراءة بيانات السيارة آليًا، بالإضافة إلى تنظيم أحكام انقضاء صلاحية ترخيص المركبة بانقضاء مدة سريانها دون تجديد، على أن يكون تجديد الرخصة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، ونظم منح رخص ولوحات معدنية تجارية أو مؤقتة أو مملوكة للحكومة.
وحظر المشروع ترخيص مركبات نقل الركاب بالأجر، التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، كما يحظر الاستمرار فى ترخيصها بعد مضى 20 سنة على صنعها، بما فيها سنة الصنع، وذلك بعد اتخاذ مجلس الوزراء الإجراءات المنصوص عليها، بالاضافة إلى الحظر النهائى لاستيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليًا، أو الترخيص الجديد لها، عدا المقطورات الزراعية، وأنصاف المقطورات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرين المختصين بشؤون النقل والتجارة والصناعة.
ويحدد المحافظ المختص الحد الأقصى لعدد المركبات العاملة فى نقل الركاب بالأجر داخل المحافظة، بناء على عرض مدير إدارة المرور المختصة، وفقًا لدراسة تحدد احتياجات المحافظة، معتمدة من الإدارة العامة للمرور، وخطوط سيرها وأماكن توقفها ولونها، وتعريفة الأجرة واشتراطات تشغيلها، وتعريفة أجور مركبات نقل الموتى، ويحظر تسيير المركبات المذكورة خارج المحافظة إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ويحدد وزير النقل الحد الأقصى لعدد المركبات العاملة فى نقل الركاب بالأجر بين المحافظات، بالإضافة إلى السماح للأشخاص الاعتبارية بالترخيص لمركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع.
وقسم القانون رخص القيادة- وفقًا للغرض منها- إلى الاستخدام الخاص والمهنى، وفرض التزام على قائدى المركبات بالحصول على رخصة قيادة حسب نوع المركبة، للتأكد من تأهيل قائدها، وفقًا لنوعها، مع وضع التزام عام على المرخص له بحظر ارتداء أى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، واشترط الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور لإنشاء أو إدارة مراكز تعليم قيادة المركبات الآلية.
ووضع القانون لمنح رخص القيادة عدة اشتراطات، منها ألا يقل سن الطالب عن 18 عامًا، بالنسبة للرخص الصادرة باستخدام خاص أو التدريب عليها، أو رخص قيادة الدراجات الآلية، و21 سنة بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها، وأن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، وألا يكون قد صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإهاربية أو المرتبطة بها، واجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الأمنية فى أحد مراكز تعلم القيادة المعتمدة، وألا يكون سبق الحكم عليه نهائيًا فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة ما لم تكن قد مضت سنة على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو تاريخ الحكم بوقف التنفيذ، وبالنسبة لرخص القيادة المهنية يلزم ألا يكون سبق الحكم عليه نهائيًا فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم المخدرات أو السُكر لم تكن مضت مدة سنة على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمُضى المدة أو تاريخ الحكم بوقف التنفيذ.
واستحدث القانون نظام النقاط الإلكترونية على رخصة القيادة خلال العام الترخيصى، حيث منح لكل رخصة قيادة حدًا أقصى من نقاط الصلاحية، بما لا يجاوز 50 نقطة، يتم الخصم منها بحسب خطورة المخالفة المرورية، ويبدأ الخصم بنقطة ويصل إلى 5 نقاط، وحال تكرار ذات الجريمة خلال العام يتم خصم ضعف النقاط، وذلك للحد من ارتكاب المخالفات المرورية، على أن يتم رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلوماتية متكاملة تسجل المخالفة إلى جانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن يُتاح وضع كاميرات بها.
وقسّم المشروع الجرائم المرورية إلى 5 فئات تصاعديًا من حيث درجة الخطورة، وتتضمن المادة 76 تفصيلًا مخالفات الفئة «أ»، و يتم خصم نقطة واحدة حالة ارتكابها، ويُعاقب صاحبها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، وتشمل عدم اتباع قواعد وآداب المرور بالقانون ولائحته التنفيذية، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها فى غير متناول قائد المركبة والركاب، والقيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب، وعدم حمل رخصة القيادة أو التسيير فى أثناء القيادة، وعدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم الالتزام باللون المقرر لطلاء مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر، وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجرة لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق، وترك المركبة فى الطريق ومحركها بدون داع، وإلقاء فضلات من المركبة، وتعطيل المركبة فى الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافى للرحلة إذا ترتب على ذلك تعطيل حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدميه للخطر.
أما الجرائم من الفئة «ب»، والورادة بالمادة 77 يتم خصم نقطتين حال ارتكابها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه، وذلك حال تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 10 كم/س، وعدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها، وعدم استخدام خوذة الرأس لقائدى ومستقلى الدراجات الآلية، واستخدام التليفون المحمول فى أثناء القيادة، والرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، والسماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى أو ظهر المقعد الأمامى، وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلى للمركبة، واستعمال أجهزة التنبيه دون داع أو بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها، وكتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها، بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية، وعدم غلق أبواب السيارة فى أثناء السير، والانتظار أو الوقوف فى الممنوع، وعدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين، وعدم الالتزام بإعطاء أولوية السير للغير ودخول الطريق قبل التأكد من خلوه من المركبات، وإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة أو أماكن انتظار مركبات النقل الجماعى، أو فى الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء، وعدم استعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار، وصدور أصوات مزعجة أو روائح كريهة من المركبة أو حمولتها، والتخطى فى الأماكن غير المسموح فيها أو من الجهة اليمنى فى غير الأوضاع المسموح بها، وشغل الأماكن المخصصة لذوى الإعاقبة من قبل غيرهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المحددة فى حالات نقل القيد أو الملكية على النحو الذى تحدده اللائحة.
أما الجرائم المرورية فئة «ج»، فمحددة بالمادة 78، ويتم خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما، ومنها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم/س، وقيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو معلقة، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، مما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعريض مستخدميه للخطر، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية فى أثناء السير أو الوقوف على الطريق ليلًا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المُصرح بها، واستعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح، وعدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، والخدمات العامة، والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة، وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة فى سيارات الإغاثة والطوارئ، وقيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقررة بقانون البيئة، وتلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص، وتحميل عدد يزيد على العدد المقرر بالنسبة لسيارات نقل الركاب، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خطر سير، ونقل مواد أو سلع محظورة أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة، والسماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة للركاب، وفقًا للتصميم الأصلى للمركبة، أو وفقًا لما تحدده سلطة الترخيص، واستخدام التليفون المحمول يدويًا فى أثناء القيادة، وتعطيل حركة المرور على الطريق أو إعاقتها، وعدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته، وعدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور، وعدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، أو قبول أكثر من طلب فى الرحلة الواحدة، وتحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات، وإجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص، وتجاوز ساعات التشغيل المقرر لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجر.
أما المادة 79 فتشمل الجرائم المرورية من الفئة «د»، ويتم خصم 4 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما، وتتمثل فى تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س، واستعمال المركبة فى غير الغرض المبين برختصها، والامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها، وتعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة، وقيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم، والقيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر، وعدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتطاير أو تناثر الحمولة على الطرق، وقيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر فى صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة.
الفئة الخامسة والأخيرة «هـ» تحددها المادة 80، ويتم خصم 5 نقاط حال مخالفتها، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما، وتتمثل فى تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س، وقيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها، والسير عكس الاتجاه المقرر على الطريق، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، والامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون، وارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة، واستعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور، والتسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة، وفقًا للشروط والقواعد التى تنظمها اللائحة، واعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، والهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف، والتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى، وارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، وتفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.
وحال عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفًا به، ونشأت عنه إصابات أو وفيات، أو عدم الاهتمام بأمر المصابين، أو الهروب بعد التسبب فى حادث نتجت عنه إصابات أو وفيات للأشخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا أو إحداهما، بالإضافة إلى خصم النقاط الخمس.
ويعد قائد المركبة مرتكبًا لسابقة مرورية إذا بلغ مجموع النقاط المخصومة حد الصلاحية، وتتخذ ضده عدة إجراءات، ممثلة فى تعليق صلاحية وسريان رخصة القيادة لمدة 30 يومًا فى السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصى، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد حضوره دورة التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 5 أيام، وفى السابقة الثانية تعليق صلاحية وسريان رخصة القيادة لمدة 90 يومًا، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد حضوره دورة التوعية لمدة 10 أيام، وفى السابقة الثالثة تعلق صلاحية الرخصة لمدة 180 يومًا، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد حضوره دورة لمدة 15 يومًا.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو تعبيد بالطرق العامة، أو حال ترك مركبات أو دواب أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور، أو فى حال قيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة سيارة لمن أقل من 18 عامًا، أو إذا تم إنشاء مركز تعليم قيادة السيارات الآلية دون تصريح، أو حال استغلال أماكن الانتظار والجراجات المرخصة فى غير الغرض المخصص لها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجّر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بهذا الإيجار، على أن يشمل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيًا، أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومى إذا كان مصريًا، ومدة الإيجار، وأرقام المركبة والموتور والشاسيه للمركبة المؤجرة، والغرض من الإيجار، وتاريخ بدايته ونهايته، وذلك خلال 24 ساعة من الاتفاق على الإيجار، ويعاقب بذات العقوبة كل من أجّر مركبة آلية دون تحرير عقد إيجار.
وإذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يومًا، ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر فى المدة التى يحددها، كما نص على أنه فى حالة العودة لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.