التهم الموجهة إلى شركة فيس بوك، بدورها أعادت مشروعات قوانين أعضاء مجلس النواب المصرى إلى دائرة الضوء مرة أخرى، فقد سبق وأن فُهم منها، أنها تتعارض مع حرية الرأى والتعبير إلا أن تطور الأحداث على الساحة العالمية أثبت بما لا يدع مجالا لأى شك، أن الشركة بالفعل تتجسس على رواد الموقع لصالح جهات بعينها مقابل تحقيق مكاسب مالية كما برهنت قضية الانتخابات الأمريكية، فى الولايات المتحدة الأمريكية ونشر خطاب طائفى كما ثبت فى أنجلترا.
وبالانتقال إلى الواقع المصرى، رأى النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون حبس مستخدمى "فيس بوك" دون تصريح 6 أشهر، أن التحقيقات التى تواجهها شركة فيس بوك أثبت صدق ما ذهب إليه اعضاء مجلس خلال الفترة الماضية ومحاولتهم للسيطرة على اختراقات فيس بوك وتصديرها للشائعات لخلق حالة من الفوضى فى البلاد.
وأرجع عبد الستار، خلال تصريح لـ" اليوم السابع"، حالة الفوضى التى انتشرت فى منطقة الشرق الأوسط فى سوريا والعراق وغيرها من الدول التى تعاني من اضطرابات أمنية وانقسامات طاحنة إلى نشر الشائعات التى يطلقها "فيس بوك" على الفضاء الاجتماعى، مشيرًا إلى أن قانون الحكومة الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية ومشروع قانونه لتنظيم استخدام الفيس بوك سيظهران للنور خلال الفترة المقبلة.
وجدر الإشارة إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب قد طرحوا مشروعات قوانين للسيطرة على شائعات فيس بوك، أبرزها "مشروع قانون إنشاء فيس بوك مصرى"، ويقضى القانون بأن يتم الدخول فيه الفيس بوك ببطاقات الرقم القومى، والتى تهدف للحد من إنشاء حسابات وهمية تضلل الرأى العام وتنشر الفوضى وتضر بالأمن القومى المصرى، ومشروع آخر للنائب أحمد رفعت تحت اسم مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ويهدف لمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، ومشروع قانون حبس مستخدمي فيس بوك دون تصريح 6 أشهر للنائب رياض عبد الستار" .
كما جاء في مشروع قانون حبس مستخدمى فيس بوك دون تصريح 6 أشهر، فى مادته الخامسة :"كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة".
وفى مادته السادسة: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".