الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:37 م

حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطى المخدرات

"قواعد الطريق" فى قانون المرور الجديد

"قواعد الطريق" فى قانون المرور الجديد "قواعد الطريق" فى قانون المرور الجديد
الأحد، 22 أبريل 2018 04:00 م
كتب عبد الرحمن سيد

خصص قانون المرور الجديد الذى يناقش فى مجلس النواب، مجموعة من المواد التى تحدد كيفية استخدام الطريق لمنع وقوع الحوادث المرورية، ويعطى الحق لضباط المرور بضبط المخالفين و تحرير مخالفات مرورية لهم، والقبض على متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق، سواء سيارات النقل الثقيل، والمقطورات أو الملاكى أو الأجرة وتوقيع غرامات مالية عليهم.

 

وأقرت المادة 18 من القانون الجديد، إلزام مستخدمى الطريق، بعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية و تجهيزاته، أو البنية التحتية المحيطة بالطريق أو تعطيل أو إعاقة استخدام الغير له، أو الإزعاج أو الأضرار بالبيئة، مع الالتزام بقواعد و آداب المرور ، بالإضافة الى توقيع عقوبات مالية و إدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور و تصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

 

وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، إلا بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور

 

 

 

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

 

 

كما منع القانون فى المادة 20 اقتطاع أى طريق أو وضع أى مركبة أو جزء منها، أو أى الآلات بأى طريق أو رصف بقصد الإصلاح، سواء جارى أو طارئ بشرط أن لا يؤدى لإعاقة حركة المرور أو يؤثر على سلامة الطريق و مستخدميه، كما يحظر قيادة السيارة فى مكان ما و يكون السائق تحت تأثير المخدر أو السكر و لضباط الشرطة عند التلبس بالجريمة، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من القانون بالفحص بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان.

 

ويتولى ضباط المرور فى القانون، فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة و المسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق و الفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق و يتم توقيع عقوبة عليه لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.

 

وألزم قانون المرور الجديد سائق اى مركبة وقع منه حادث، ونتج عنه إصابات أو وفيات لأشخاص أن يهتم بأمر المصابين، وعليه يتم نقلهم الى أقرب مستشفى أو مكان مخصص لإسعافهم، وإبلاغ رجال السلطة العامة بالموقف أو أقرب نقطة إسعاف فور وقوع الحادث، وعدم مغادرة المكان، إلت إذا أحس بالخطر على حياته، ويتم التوجه الى أقرب قسم شرطة لتسليم نفسه، لاستكمال باقى الإجراءات القانونية حول الحادث.

 

وشمل القانون بإلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، و تعرفه الركوب و خط السير و توقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصين بوزارة النقل و المحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.

 

وحدد القانون للمحافظ المختص الحد الأقصى لعدد المركبات العاملة فى نقل الركاب بالأجر داخل المحافظة، بناء على عرض مدير إدارة المرور المختصة، وفقًا لدراسة تحدد احتياجات المحافظة، معتمدة من الإدارة العامة للمرور، وخطوط سيرها وأماكن توقفها ولونها، وتعريفة الأجرة واشتراطات تشغيلها، وتعريفة أجور مركبات نقل الموتى، ويحظر تسيير المركبات المذكورة خارج المحافظة إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ويحدد وزير النقل الحد الأقصى لعدد المركبات العاملة فى نقل الركاب بالأجر بين المحافظات، بالإضافة إلى السماح للأشخاص الاعتبارية بالترخيص لمركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع.

 

كما نصت المادة 25 بالتزام الجهات المختصة بمنح التراخيص لإقامة المنشآت، والمحال الصناعية و التجارية و الترفيهية أو الأماكن التى يتردد عليها المواطنون، للحصول على احتياجاتهم و المنشأت العامة والأبراج السكنية والإعلانات على الطرق، بالتنسيق مع المرور لاعتماد دراسة الأثر المرورى للمنشأة على الطريق قبل إصدار التراخيص.


الأكثر قراءة



print