أقر قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد التى تشترط عدة خطوات، لتنظيم عملية استخراج رخص القيادة وصلاحية ترخيص تسيير السيارات، وكيفية تجديدها بتوكيل خاص لمجموعة من الاشخاص، أو إعطاء لوحات معدنية لمن يزالون صناعة المركبات.
ونص القانون فى المادة 41، على أنه يجوز منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية، لمن يزالون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطلب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، كما يجوز منحها للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح هذه التراخيص، كما يجوز منح رخص أو لوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، فى هذه الحالات لمن لا يحق لهم الحصول على رخص تجارية وتحدد اللائحة تلك الإجراءات.
كما فرض القانون مجموعة من العقوبات على سائقى المركبات حال نفاذ 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، بأنه يعتبر قائد المركبة مرتكبًا سابقة مرورية إذا بلغ مجموع النقاط المستنزلة حد الصلاحية، حيث يتم تعليق رخصة القيادة لمدة 30 يوما فى السابقة الأولى من العام التراخيصى، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد حضور دورة توعية مرورية بأحد مراكز تعليم القيادة لمدة 5 أيام.
وأقر القانون بتعليق رخصة القيادة لمدة 90 يوما فى السابقة الثانية من العام التراخيصى، إلا بعد اجتياز الدورة توعية بأحد مراكز التدريب المعتمدة لمدة 10 أيام، وتعليق الرخصة لمدة 180 يوما فى السابقة الثانية من العام التراخيصى، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد حضور دورة تدريبية على القيادة لمدة 25 يوما، كما تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات صارمة على أصحاب الرخص وعدم التهاون فى الدورات.
وحظر القانون على السائق التسبب فى تلوث الطريق، وإلقاء الفضلات والقمامة ومخلفات البناء أو إصدار أصوات مزعجة للسيارة، مع عدم التزام سائق السيارة بالحد الأدنى والأقصى للسرعات المقررة على الطرق، مع ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة، كما يمنع السماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها.
كما حظر قانون المرور الجديد، قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا للمواصفات القياسية، ومنع الوقوف بالسيارة ليلا فى الطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة، وحظر استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون وجود تصريح من الجهات المختصة.
ومنع القانون تركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات على طرق، ويتم القبض عليه وعرضه على النيابة، كما حظر نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونا وتعرض حياة المواطنين للخطر، ووضع مخالفة لقواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد.
واشترط قانون المرور الجديد، العديد من الضوابط الواجب توافرها فى قائدى السيارات، ممن يريدون استخراج رخصة القيادة، طبقًا لنص المادة 54 ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وألا يقل سن قائد السيارة عن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها.
كما أقر القانون أهمية اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور، وأن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، مع اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، كما حدد الخضوع لتحليل للكشف عن المواد المخدرة للسائق قبل تسليم الرخصة.
وشدد القانون على ألا يكون قد صدر حكما نهائيا بإدانته فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف، أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية، مع عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة، مع اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة)، ومدد سريانها، والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.
كما ألزم مركبات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بجانب تنظيم اللوحات المعدنية للمركبة الآلية، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه للمخالف، وتضاعف لمن أوقف الجهاز المرخص به أو عطله بأى وسيلة، ووقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
ونصت المادة 38 من قانون المرور الجديد، فى حالة إذا توفى مالك السيارة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار سلطة التراخيص بذلك خلال 6 أشهر، من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم، وبمن يكون مسئولا عن السيارة من الورثة البالغين، أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو من يقوم مقامه قانونا إخطار سلطة التراخيص عن ذلك، ليتم نقل قيد الرخصة إليه.
وأقرت المادة 39 من القانون الجديد، بانقضاء صلاحية تراخيص المركبات بانقضاء سريان التراخيص دون تجديد، ويكون تجديد الرخصة فى موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة التراخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال هذه المهلة بشرط تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة، وتجدد هذه الرخصة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك السيارة بالنسبة للاشخاص الطبيعين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين يجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره.