الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:28 م

ننشر نص مشروع قانون "البوابين" المطروح أمام البرلمان.. إجادة القراءة والكتابة والتأمينات شروط أساسية لمزاولة المهنة.. الترخيص 5 أعوام قابلة للتجديد.. وغرامات مالية عقوبة الإهمال

"صاحب الإدارة بواب عمارة"

"صاحب الإدارة بواب عمارة" "صاحب الإدارة بواب عمارة"
الجمعة، 27 أبريل 2018 04:00 م
كتب محمد صبحى

تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة حارس العقارات " البوابين" انطلاقا من تعديل قانون رقم 68 لسنة 70 فى شأن الحراس الخصوصيين، كما جمع توقيعات النواب على مشروع القانون وقدمه للبرلمان تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لبدء مناقشته.

وتضمنت فلسفة مشروع القانون اشتراط إجادة القراءة والكتابة، وتقديم عقد العمل وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية لتفيد التأمين الاجتماعى كشروط أساسة للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، كما حدد القانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد بالإضافة إلى وضع غرامة مالية على مخالفة تلك القانون.

 

وحصل "برلمانى" على نص مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية له، والتى تضمنت مذكرة القانون أنه صدر القانون رقم 86 لسنة 70 بشأن الحراس الخصوصيين وتم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 67، حيث لوحظ أن أعدادا كبيرة من الحراس الخصوصيين "البوابين" يعملون بدون ترخيص بسبب النص فى القانون رقم 33 لسنة 1976.

 

وبحسب مشروع القانون، طالب النائب محمد الحسينى بتعديل فى نصوص القانون ليشترط منح اتحاد الشاغلين الحق فى تكليف حارس خصوصى للعقار، وإضافة شروط إجادة القراءة والكتابة وتقديم عقد العمل وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية لتفيد التأمين الاجتماعى كشروط أساسة للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، كما حدد القانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد وتعديل رسم الترخيص بما لا يجاوز 50 جنيها وتغليظ العقوبات وجعلها مالية فقط دون العقوبات الجسدية.

وأوضح محمد الحسينى أن فلسفة القانون فتح فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب ومنحهم عقودا ومزايا تأمينية من المقررة تشجيعا لهم، وحماية أيضا، حتى يؤدون دورهم فى الحفاظ على الممتلكات وحمايتها.

 

وطالب النائب فى مشروع القانون إدخال تعديلات على المواد "الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة من القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين على النحو التالى:-

 

مادة (1)يعتبر حارسا خاصا فى حكم هذه القانون كل شخص يكلف من مالك العقار أو مستأجره أو من ينوب عنهما أو من اتحاد الشاغلين أو مستغله أو مديره بحراسة هذا العقار أو مشتملاته والمحافظة عليه.

 

 

مادة (2) يشترط الحصول على الترخيص ما يأتى:

 

1 – ألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة ميلادية.

 

2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا إذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكون العقوبة سقطت بمضى المدة أو تكون مدة وقت تنفيذ الحكم قد انقضت.

 

3 – ألا يكون قد سبق اتهامه أكثر من مرة فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة ما لم يكن قد مضى على آخر اتهام 3 سنوات.

 

4 – أن يجيد القراءة والكتابة.

 

5 – تقديم عقد العمل.

 

6 – تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد التأمين على الحارس.

 

 

مادة (3)يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وعلى المرخص اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة كما يحدد مقدار رسم الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد منه بما لا يتجاوز خمسين جنيها.

 

مادة (7)يعاقب بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى والخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة طبقا للمادة الرابعة من القانون.

 

 

 

المادة الثانية :

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وأشار النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون سيكون تحت محل نظر النواب ونرحب بتلقى ملاحظاتهم سواء بالإضافة أو التعديل أو حذف بعض المواد.

 

4aadade0-eea8-4925-a7f8-6e1740b7c487
 
 
6a72bde3-52d2-4c79-84eb-6b2060224679
 
 
1962bd2b-0a0d-4fe1-834e-5b29574193f7
 
 
22074c12-d363-4cbc-9e78-61f65b39fffa
 
 
6103969e-e88a-4054-845c-bf867a6c1caa
 
 
ab5220c0-3d21-4c70-b079-1b8c0cdd74c9

 


print