الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:31 م

بعد موافقة محلية النواب على قانون "تنظيم انتظار المركبات".. رسم رخصة منظم لا يتجاوز 2000 جنيه.. الحبس والغرامة للمخالفين.. وكراسات شروط لاستغلال الأرصفة تتوافق وقانون المناقصات والمزايدات

لجنة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع

لجنة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع
السبت، 09 يونيو 2018 04:00 ص
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  بعدما عقدت اللجنة اجتماعات عديدة على مدار الفترة الماضية حتى تصل لصيغة نهائية لمشروع القانون، وستعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون، لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة نهائيا على مشروع القانون، جاءت بتوافق تام مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وقد ظلت لجنة الإدارة المحلية تناقشه على مدار عام كامل نظرا لحرصها على أن تكون المواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع متخذة فى الاعتبار الحالة الوضعية للظواهر العشوائية فى التعدى على الشوارع والطرقات، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لمناقشة هذا القانون فى الجلسة العامة لإصداره قبل فض دور الانعقاد الحالى.

وأضاف "السجينى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعى لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن القانون ينص على ضرورة الأخذ فى الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.

وأوضح أنه لأول مرة سوف يكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، والقانون أيضا يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود مما لاشك فيه بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى ، وكل هذا استهدافا للوصول لرضا المواطن والسلم المجتمعى.

 وينص مشروع القانون على أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ويشار إليها باللجنة.

وتختص اللجنة وفقا للقانون، بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل لانتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة مهنة انتظار المركبات ويشار إليها فى هذا القانون بالرخصة.

كما يمنح القانون المحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمع العمرانى بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو بالمجتمع العمرانى بحسب الأحوال للشركات والأفراد، بما لا يجاوز عشر سنوات، وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، بما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويشترط فى القائمين على تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، أيا كانت الجهة العاملين بها أو التابعين لها - الحصول على الرخصة.

وجاء بنص المادة (6)، أن تقدم طلبات استخراج رخصة منظم انتظار مركبات للجنة التى تتولى فحصها ومنح الترخيص وفقا للإجراءات باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه.

وتنص مادة (7)، على أن يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ونظمت مادة (8)، شروط يجب توفرها فيمن يصدر له الرخصة تتمثل فى ألا يقل سنه عن ٢١ سنة حال تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادته للقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، وتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منه، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المخدرات.

 وتضمن مشروع قانون عقوبات رادعة ضد المخالفين، فنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منظم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

كما نص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منظم انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات وتجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

 


print