الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:53 م

خطة النواب تُدخل تعديلات بالجملة على مشروع القانون.. اللجنة تغير مسمى القانون وتستحدث 14 مادة وتتلقى 308 مقترحات.. ولجنة لفحص الاتفاق المباشر.. والتواطؤ والاحتيال أسباب لإلغاء المناقصة

تعديلات قانون المناقصات والمزايدات

تعديلات قانون المناقصات والمزايدات تعديلات قانون المناقصات والمزايدات
الإثنين، 02 يوليو 2018 08:00 ص
كتب عبد اللطيف صبح

تبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا، الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والإسكان والمرافق والتعمير والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

 

ووفقا للتقرير فقد تلقت لجنة الخطة والموازنة 308 مقترح على مدار ما يقرب من 6 أشهر من خلال المناقشات التى أجرتها مع اللمتعاملين بالقانون من مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وما أثاره النواب من مناقشات لمواد مشروع القانون مع الأخذ فى الاعتبار مدى تأثير المشتريات والتعاقدات الحكومية فى التقارير الدولية عن بيئة ومناخ الأعمال، والتنافسية، والشفافية والتى تؤثر بشكل جوهرى فى جذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية ورفع التصنيف الدولى لاقتصاد الدولة فى المجالات المختلفة.

 

وأوضح التقرير أن التوجه العام للجنة الخطة والموازنة مع الحكومة مُمثلة فى وزارة المالية بعد انتهاء إجراءات الحوار المجتمعى الخاص بمشروع القانون، مراعاة النقاط الجوهرية التى جاءت به، كما أسهمت اللجنة فى إعادة صياغة العديد من المواد بهدف التبسيط والتيسير على المتعاملين بالقانون لفهم وتطبيق أحكامه مع العمل على اجتذاب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للتعامل مع الحكومة من خلال ما تطرحه من عمليات، وعدم اتباع نمط الصياغة القانونية المقتصر وترك استيضاح واستيعاب مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية، لذا انتهت اللجنة على اقتصار اللائحة على تفاصيل الإجراءات التنفيذية.

وورد مشروع القانون من الحكومة إلى اللجنة متضمنا (88) مادة بخلاف المواد الثلاث للإصدار وانتهت اللجنة أثناء المناقشات إلى تعديل مشروع القانون ليصل إلى (102) مادة بخلاف المواد الثلاث للإصدار، وتيسيرا على المتعاملين بالقانون لسرعة فهمهم لمواده فقد رأت اللجنة ضرورة وضع عنوان لكل مادة من مواد مشروع القانون وهو إجراء توصى اللجنة باتباعه فى كافة القوانين وفقا لما هو مُتبع بقوانين دول آخرى.

 

وتوافقت اللجنة مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على تعديل اسم القانون من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، حيث أن المناقصات والمزايدات طرق تعاقدية تضمنها مشروع القانون، وهناك طرق آخر ى غيرها، أما الاسم الجديد فيدل على ما ينظمه القانون من تعاقدات سواء شراء أو بيع أو أية تعاقدات آخر ى كالاستئجتار أو التأجير وغيرها، وأن فلسفة مشروع القانون الجديد تطرقت إلى مرحلة ما قبل اتخاذ إجراءات الطرح والترسية وهى مرحلة تخطيط الاحتياجات وربطها بإعداد الموازنة وكذا امتدت إلى مرحلة التنفيذ وحتى الاستلام أو الانتهاء من التنفيذ.

 

ورأت اللجنة فى ضوء الحوار المجتمعى أنه نظرا لثقل وطبيعة هذا القانون وأهميته وتشابك إجراءاته مناسبة المدة المحددة بمشروع القانون لإصدار اللائحة التنفيذية (وهى 3 أشهر من تاريخ العمل به) إلى (6 أشهر بحد أقصى من تاريخ العمل به) وذلك لمنح الحكومة الوقت الكافى لإعداد اللائحة التنفيذية المُشار إليها بالشكل المطلوب.

واستحدثت اللجنة بابا فى بداية مشروع القانون وهو الباب الأول بعنوان تمهيد، حيث تضمن هذا الباب ولأول مرة مادة توضح أهداف القانون وذلك لتوضيح الأهداف والأطر الرئيسية التى فى ضوئها تم إعداد مشروع القانون المعروض، ومادة آخر ى مستحدثة للتعريف بإدارة المشتريات ومهامها بهدف تحديد الإدارة المُختصة المنوط بها اتخاذ إجراءات الشراء والبيع والتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون، وتم تضمين المادة رقم (1) التعريفات الواردة بمشروع القانون لهذا الباب مع تعديل ترتيبها لتصبح برقم (3).

 

ورأت اللجنة إضافة تعريفات جديدة وتضمينها بمشروع القانون من منطلق أن المطلعين على القانون ليسوا جميعهم بالضرورة خبراء فى المجال أو لهم خلفية قانونية وكذا حرصا على التيسير على الجهات ومجتمع الأعمال لفهم مواده بسهولة، حيث استحدث تعريف لإدارة المشتريات، والوظائف القيادية، والمناقصة والممارسة والاتفاق المباشر والحالات العاجلة والطارئة المرتبطة بتنفيذه، والاتفاقية الإطارية، وشروط التعاقد النموذجية، والتواطؤ، والاحتيال، والفساد، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة تعريف المناقصة ذات المرحلتين، الاتفاقية الإطارية، طلب إبداء الاهتمام، التأهيل المسبق، التقييم بنظام النقاط النشر والتعاقد الإلكترونى.

 

وفى المادة (2) والتى أصبحت برقم (4) تم إضافة طريق الممارسة العامة للطرق الاستثنائية وذلك وفقا لما هو معمول به دوليا، كما تم إضافة طريق المناقصة ذات المرحلتين ضمن الطرق الاستثنائية وذلك لتبسيط فهمه وإزالة أى غموض بشأن هذا الطريق المستحدث، وفى جميع المواد ذات الصلة انتهت اللجنة إلى الاستعاضة عن الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول إلى الخطاب المرسل بخدمة البريد السريع – الهيئة القومية للبريد – وبالبريد الإلكترونى أو الفاكس وذلك بغرض اختصار المدد الزمنية وسرعة الانتهاء من الإجراءات.

 

واستحدثت اللجنة مادة رقم (5) للممارسة العامة وحددت حالات لاتباعها وتم إضافة نص بشأن استخدام الممارسة العامة من خلال المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك فور اكتمالها وانتظامها ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات، واستحدثت أيضا مادة رقم (18) باسم التعاقد مع المشروعات الصغيرة لتنظم التعاقد مع تلك المشروعات بهدف إتاحة الفرصة لمشاركتها فيما تطرحه الجهات الإدارية من عمليات.

 

وقامت اللجنة بإضافة فقرتين الثانية والثالثة إلى المادة (19) بهدف التخطيط السليم للاحتياجات وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأبواب ذات الصلة من أبواب الموازنة ما ينعكس أثره على ما تدرجه الجهات من مبالغ لتوفير احتياجاتها عن طريق ربط هذه الاحتياجات بأنشطتها وفقا لخطط عملها السنوية المزمع تنفيذها خلال العام المالى مما قد يكون حلا جذريا لوقف الضغوط التى تُسبب إرهاق الموازنة العامة للدولة – وقد يكون هذا التوجه من العوامل غير المباشرة والمساعدة فى التطبيق المرحلى لموازنة البرامج عن طريق وقف الهدر فى المشتريات والتعاقدات الحكومية والذى من شأنه أن يوفر مبالغ طائلة وبشكل سنوى على خزانة الدولة يمكن توجيهها إلى مشاريع وأنشطة آخر ى أكثر جدوى تساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى ما تقدم، فإن حصر وتعميم احتياجات الجهاز الإدارى مسبقا يساعد على ظهور أنشطة اقتصادية جديدة (مشروعات وشركات) تلبى تلك الاحتياجات.

 

كما أضافت اللجنة فى المادة (23) والتى أصبحت (30) والخاصة بإلغاء المناقصة أو الممارسة حالة جديدة من حالات الإلغاء وهى إذا ثبت وجود تواطؤ بين مقدمى العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، كما أضافت فقرة بشأن رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات فى حالة الإلغاء عدا الذين يثبت ممارستهم لأى ممارسة فساد وذلك لترسيخ مبدأ التوازن والالتزام فى التعامل بين طرفى التعاقد.

 

وقررت اللجنة حذف المادة (25) من مشروع القانون والتى كانت تُجيز للجهات مفاوضة صاحب أقل العطاءات كون هذا الإجراء غير منضبط، واستحدثت اللجنة المادة (28) والخاصة بلجنة الاتفاق المباشر وهى اللجنة التى يقع على عاتقها مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد بالاتفاق المباشر من النواحى الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار أو لتحديد أقل العروض سعرا بما يلبى كافة الشروط والمتطلبات التى حددتها الجهة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة ومن بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد.

 

وفى المادة (33) والتى أصبحت (39) الخاصة بصرف دفعات تحت الحساب قامت اللجنة بتخفيض المدة الزمنية لسداد المستحقات لتصبح بما لا يُجاوز 30 يوما فى التوريدات وبما لا يُجاوز 60 يوما فى مقاولات الأعمال، كما أضافت اللجنة آلية فى حالة رفض الجهة استلام المستخلص من التعاقد أن يرسله مرفقا به المستندات بكتاب يُرسل بخدمة البريد السريع – الهيئة القومية للبريد – وعلى أن يكون تاريخ استلام الجهة للمستخلص بالبريد هو بداية المدة اللازمة للبدء فى إجراءات الصرف، وفى حالة إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد فى المواعيد المحددة فعلى الجهة أن تؤدى له ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به، مع إحالة المتسبب للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.

 

 

 
 

 


الأكثر قراءة



print