السبت، 23 نوفمبر 2024 05:56 ص

وزير التخطيط يُعدل "الخدمة المدنية" وفقًا لملاحظات البرلمان.. وأبرز التعديلات إلزام لجنة التظلمات بالرد على تظلم الموظف وإلا أصبح مقبولًا.. ورفع العلاوة السنوية لـ7%

الحكومة تُعدل "الخدمة المدنية"

الحكومة تُعدل "الخدمة المدنية" الحكومة تُعدل "الخدمة المدنية"
الجمعة، 12 فبراير 2016 11:03 م
كتب محمد رضا
مازال قانون الخدمة المدنية الصادر من رئيس الجمهورية بقانون رقم 18 لسنة 2015، وما يتعلق به من مقترحات بمشروعات بقوانين جديدة وعلى رأسها مقترح الحكومة لمشروع قرار بقانون جديد، يُدلى بظلاله على الحياة النيابية، وسط حالة ترقب سواء من أعضاء مجلس النواب، أو الموظفين المدنيين، خاصة مع اقتراب تقديم الحكومة لمقترحها.

الحكومة تعكف على إعداد قانون الخدمة المدنية


وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وليس تعديلا للقانون القديم، الذى تم رفضه بمجلس النواب، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن الاستجابة للتعديلات المطلوبة من البرلمان، والتى بلغت 8 تعديلات، مؤكدًا أن القانون الجديد سيطرح على مجلس النواب قريبًا فور الانتهاء منه، رافضًا تحديد ميعاد نهائى لعرض مشروع القانون.

شريف اسماعيل

وفى الوقت الذى يحيط مشروع القانون الجديد حالة من الانتظار والترقب على كافة الأوساط، والذى راعت فيه الحكومة ملاحظات مجلس النواب، التى كان أبرزها زيادة نسبة العلاوة السنوية من 5% إلى 7%، إلا أن الحكومة لم تقدم مقترحها حتى الآن.

الخدمة-المدنية-3

الحكومة تدرس الأثر المالى للمشروع


وأكد مصدر لـ"برلمانى"، أن تأخير إقرار القانون الجديد، يأتى بسبب دراسة الحكومة الأثر المالى لزيادة نسبة العلاوة السنوية، لافتًا إلى أن فاتورة الأجور للعام المالى الجارى 2015/2016 بلغت قيمتها 218 مليار جنيه، بزيادة 155% عن موازنة 2009/2010 والتى بلغت 85 مليار جنيه فقط، حيث حاولت الحكومة فى موازنة العام المالى السيطرة على بند الأجور الذى يستحوذ على نحو 25% من مصروفات الموازنة، من خلال إقرار مادة بالموازنة تنص على تحويل الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصل عليها الموظف من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/ 2015 إلى فئات مالية مقطوعة، بسبب خفض القانون للزيادة السنوية للأجور.

8 ملاحظات


وينشر موقع "برلمانى"، الملاحظات الـ 8 لمجلس النواب على القانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية"، التى أعدتها اللجنة الخاصة للقوى العاملة بالمجلس، فى تقريرها حول القانون، حيث أبدت اللجنة ملاحظاتها على النقاط الرئيسية التى كانت محل خلاف من النقابيين والموظفين والعاملين فى المؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وذلك فى 8 بنود فقط، أبرزها تأكيد اللجنة على عدم دستورية القانون لاستثنائه بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع للقانون، وتأتى المخالفة الدستورية لنصوص المواد أرقام 9 و 14 و 53 من الدستور، وذلك لما يعد فى ذلك إهدارًا للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

أما البند الثانى، فكان بشأن تقرير الكفاءة السنوية الذى طالبت اللجنة بشأنه بإلزام لجنة التظلمات بضرورة الرد على أى تظلم من الموظف حول تقرير تقييم أداؤه، وتوضيح أسباب الرفض، وإلا فإن التظلم يصبح مقبولا وليس العكس، لرؤيتها أنها تطلق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين ولا تلزمها حتى بالرد على تظلماتها، وفيما يخص البند الثالث بشأن أسلوب الترقيات، فطالبت بوضع معايير واضحة ودقيقة لأسلوب الاختيار للترقيات المحجوزة بنسبة عن طريق الكفاءة، بحيث تمنع تدخل المحسوبيات والأهواء الشخصية فى تلك الترقيات، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الحد الأقصى المحجوز للترقية بالاختيار بنسبة 25% حتى لا تتم ترقيات بدون وجه حق للمحاسيب، وألا تترك كما هى بالقانون الذى ينص على أن أدنى المستويات لهذه النسبة هو 25%.

الأجور والحوافز


وفيما يخص نظام الأجور والحوافز، وهو أكثر البنود إثارة للجدل والخلاف على القانون المرفوض، حيث رأت اللجنة أن منظومة الأجور التى تناولها القانون تهدر الحق الثابت للموظف العام فى تقاضى أجر يكفيه العيش بكرامة، حيث أن علاوة شهر يوليو، التى كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها فى كل عام منذ العام 1987، أصبح لها نسبة ثابتة فى القانون القديم بقيمة 5% من الأجر الوظيفى وهى نسبة ضعيفة جدًا مقارنة بمستوى التضخم الذى يزيد على 10% سنويًا، وهو ما يعنى أن الدخول ستقل عن المستوى العام للأسعار بالسوق، وهذا البند وهو الأمر الذى تمت مراعاته فى المقترح بقانون الذى تعده الحكومة، حيث أكد صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، أن نسبة العلاوة ستصبح 7% سنويًا بدلًا من 5% كما كان مقررًا فى القانون القديم.

مجدى-العجاتى

أما البند الخامس، المتعلق بنظام الانتداب، فاعترضت اللجنة على نص المادة 32 من القانون القديم، التى تنص على عدم جواز زيادة مدة انتداب الموظف عن 4 سنوات، ما يؤدى إلى تشتت الأسر إذا كانت الزوجة منتدبة لمنطقة أو محافظة عمل الزوج للم الشمل، والبند السادس أكد على ضرورة تحديد عدد ساعات العمل القصوى اليومية والأسبوعية، وتحديد المقابل المادى لعدد ساعات العمل التى تزيد عن الحد الأدنى.

وبالنسبة لمادة مكافحة الفساد، فإن المادة 64 نصت على: "يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حقوق الدولة أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة"، حيث أكدت اللجنة أن هذه المادة من الممكن أن تشجع ضعاف النفوس على ارتكاب المخالفات المالية، لأن الموظف يستطيع ارتكاب مخالفات تساوى الملايين، ثم يفرض عليه غرامة لن تتعدى عشرين ألف جنيه فقط، وبالتالى كان يجب أن تكون الغرامة تساوى ضعف ما تم إثباته من مخالفات مالية ضد الموظف.

البرلمان

وأخيرًا كانت ملاحظة اللجنة بشأن إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بعد انقضاء فترات معينة كانت محددة بالمادة 92 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وما يترتب على إلغاء هذه المادة أنه سيتم الإبقاء على جميع الجزاءات فى ملف الموظف، ولن يتم محوها مثلما كان يحدث تطبيقًا لنص القانون السابق، وهو الأمر الذى لاقى اعتراضًا من قبل اللجنة.

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (1)

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (2)

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (3)

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (4)

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (5)

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (6)

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (7)

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (8)

الحكومة تُعدل الخدمة المدنية  (9)


print