انتهى
حزب الوفد المصرى، برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة، من إعداد مقترح مشروع
بقانون الموظفين المدنيين، الذى أعده الحزب وهيئته البرلمانية، بديلًا عن القانون رقم 18 لسنة 2015، المرفوض من قبل المجلس لوجود تحفظات عليه من قبل النواب، حيث تقدم النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بالمقترح الأحد الماضى، إلى
الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
ويُعدّ مشروع القانون المقترح أول مشروع قانون يتقدم به أحد الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب، وذلك بعد أن طرح الحزب مشروعه للحوار المجتمعى مع عدد من ممثلى النقابات المختلفة، الذين شاركوا فى مناقشات مشروع القانون من خلال اجتماعات جرت بالحزب، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم حول المواد التى أثير حولها خلاف.
وينشر "برلمانى" التفاصيل الكاملة لمشروع القانون الخاص بحزب الوفد، التى توضح أبرز توصيات الحزب وتعديلاته على قانون الخدمة المدنية المرفوض، وذلك فى مشروع القانون الجديد للحزب، حيث أبقى على جميع المواد كما هى، فيما عدل 25 مادة فقط هى: ( 2 / 3 / 4 / 10 / 13 / 18 / 19 / 20 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 29 / 31/ 36 / 42 / 43 / 47 / 54 / 56 / 59 / 60 / 67 / 71 )، فيما استحدث 3 مواد جاءت أرقامها فى مشروع القانون الجديد 66 و 74 و 75، وكان من بين المواد المستحدثة مادة لمحو الجزاءات بالباب السابع "السلوك الوظيفى والتأديب" وتعديل باقى أرقام المواد مما يلى النص المستحدث، كما تمت إضافة مواد انتقالية لإيقاف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة للوصول لنسبة التشغيل المطلوبة، وترحيل رصيد الإجازات للموظفين قبل إقرار القانون الجديد.
نص التعديلات التى طرأت على قانون الخدمة المدنية
وجاءت التعديلات التى طرأت على المادة 3 بشأن تشكيل مجلس الخدمة المدنية، حيث زاد من عدد أعضائه من 5 إلى 7 أعضاء يكونوا خبيرين فى إدارة الموارد البشرية يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وخبيرين فى الإدارة يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وخبير قانونى يختاره الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واثنان تحددهم مجالس إدارات التنظيمات النقابية، كما منح صلاحيات واختصاصات فعلية لمجلس الخدمة المدنية عن طريق زيادة اختصاصاته لتكون اقتراح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص، ووضع رؤية اتجاه قضايا الخدمة المدنية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز، ووضع الموازنة المخصصة للخدمة المدنية، ووضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون، ووضع آليات تحسين أداء الخدمة المدنية.
كما شملت اختصاصات مجلس الخدمة المدنية فى مشروع القانون، وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع طريقة معايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية، و وضع البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية، ووضع قواعد الأخلاقيات المهنية لموظفى الدولة، ومباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون.
وفى المادة 13 تم تعديل الفقرة الأولى ليكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال الإعلان المركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، كما تم تعديل نص المادة 18 ليصبح التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة مجلس الخدمة المدنية وليس بموافقة رئيس مجلس الوزراء كما كان فى القانون القديم، ويكون التعاقد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى حددتها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور، كما عُدلت المادة رقم 19 من مشروع القانون الخاصة بشغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، كما يشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الهيئات الرقابية المنصوص عليها دستوريًا، وليس الجهات المعنية كما كان فى القانون القديم، مما يضمن الحد من تدخل بعض السلطات فى تعيينات المناصب القيادية والوظائف العليا والاعتماد على تقارير الهيئات الرقابية الدستورية.
مقترح الوفد يرفع العلاوة السنوية من 5% إلى 10% ويحدد فترة العمل لـ 48 ساعة
فيما تمت إضافة فقرة للمادة رقم 23 وتنص على: "ويحق للموظف الذى حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وفى مجال تخصص عمله فى تسوية حالته الوظيفية وفقا للمؤهل الذى حصل عليه"، كما عدلت المادة رقم 24 بحيث لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الثالثة فى نفس الوحدة، وليس لأحد أقاربه من الدرجة الأولى كما كان الأمر فى القانون المرفوض، وأجرى مقترح القانون تعديلات على المادة 26 فى الباب الثالث "تقويم الأداء"، الذى ألزم لجنة التظلم بالرد على تظلم الموظف فى خلال 60 يومًا، وإلا اعتبر التظلم مقبولًا والقرار كأن لم يكن، وجاء نص تعديلات المادة: "ويبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، يعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة قبوله، ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه".
كما ألغى مشروع القانون بند الترقيات بناءً على قرار السلطة المختصة، ليكن بناءً على نظام الترقيات المنصوص طبقًا للقانون واللائحة، هذا إلى جانب تعديل المادة رقم 29 ليقر من خلالها زيادة العلاوة السنوية التى كانت محددة بنسبة 5% وتنص المادة على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفى"، بينما حددت المادة رقم 43 حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية لتكون 48 ساعة، وفى المادة 47 تمت إضافة فقرة إضافة إلى تعديل يحفظ حق الموظف فى الاحتفاظ برصيد إجازاته المرحل حتى إقرار القانون، وأن يصرف تعويض رفض الإدارة للاستفادة بالإجازة بعد مرور عام واحد وليس 3 سنوات كما كان معمول به فى القانون المرفوض، فيما شدد فى المادة رقم 54 على ألا يجوز استخدام العاملين والموارد الحكومية فى الدعاية السياسية أو الانتخابية.
وألغى مشروع القانون توقيع الجزاء شفاهة، حيث ألزم بألا يكون توقيع الجزاء إلا بعد تحقيق كتابى بأى حال من الأحوال، وذلك بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم 56، وفى الباب السابع بالمادة 59 تم تخفيض عدد أيام الجزاءات الموقعة على الموظفين سواء من الرؤساء المباشرين وشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، كما وضع سلطة الإيقاف عن العمل احتياطيًا للمحكمة التأديبية أو رئيس هيئة النيابة الإدارية.
استحداث مادة لمحو الجزاءات التأديبية عن الموظف
وتم استحداث المادة رقم 66 التى تمحو الجزاءات بانقضاء الفترات وتنص على: "تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
2- سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.
3- سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
4- ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.
ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لغير شاغلى الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيًا، وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا بقرار من السلطة المختصة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
استحداث مادتين بمقترح قانون الخدمة المدنية
وأيضًا تم استحداث مادتين هما المادة 74 وتنص على: "يتم إيقاف التعيين فى أدنى الدرجات بالجداول المرفقة جميعا لمدة لا تقل عن 4 سنوات، على أن يتم التعيين فقط فى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية طبقا لاحتياجات الجهاز الإدارى"، والمادة 75 تنص على: "يتم التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء فترة العمل قبل إصدار القانون حتى دفعة تخرج عام 2018، ويطبق نص المادة 23 بذات القانون على المتقدمين للحصول على مؤهل أعلى من بعد إصدار القانون"، وجاء من ضمن التعديلات جعل التعيين فى نظام الأجور الموسمية ممتد لتاريخ تعاقد 30 يونيو 2014 بدلًا من 1 مايو 2012، وإلغاء الفئات المالية المقطوعة.