تساؤلات عديدة، حول قرار الحكومة الأخير بشأن الموافقة على تقديم مشروع قانون الخاص بتعديل بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وبحسب التعديلات الجديدة، فقد حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك – وفقا لـ"الجعفرى".
وفيما يتعلق بالمدة التى يجب خلالها إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية، فقد نصت المادة الثانية على أن أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وحول كيفية تحديد القيمة الإيجارية، تضمن المادة 3 تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.