تمثل العمالة غير المنتظمة أحد العناصر ذات الطبيعة الخاصة فى سوق العمل المصرى نظرا لما كانوا يعانوه من مشكلات عدة كان أهمها الحصول على الخدمات العلاجية و خاصة للعاملين فى الأشغال ذات نسب المخاطر المرتفعة، وراعى قانون العمل الجديد المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، هذه المشكلات بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنظمة، وذلك وفقا للمادة 32 من القانون.
وحدد القانون أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرالمختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :
1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.