يتضمن القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية، والذى نشرته الجريدة الرسمية أمس الإثنين، 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
ونص القانون فى المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراءوالمختصين،ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
ونرصد ما تتضمنه القانون من مواد بخلاف مادة النشر:
- إجازة إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية بقرار من رئيس الوزراء لمدة عام قابل للتجديد ويعرض على مجلس النواب.
- شمل 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشارها تتخذها رئاسة الوزراء.
- إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.
- إلغاء الحبس في قضايا النشر والنص بالعقوبات على عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة و الاعلام رقم 180 لسنة 2018 .
- عقوبة من يخالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحداهما.
- مواجهة كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحداهما.
- التصدي لكل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحداهما.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة حال ثبت علمه.
- أجاز التصالح فورا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة له وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة، ولا يسقط حقه برفع الدعوى الجنائية.
- أجاز للجنة المختصة، صدور قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة اشهر حال ثبوت مخالفة التدابير الموضوعة ومنح حق التظلم.