ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يجوز للبنك المركزى مباشرة اختصاصاته، في فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة او الأوراق لصالح عدد من الجهات منها البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية.
ونصت المادة رقم 13 من القانون على أنه للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :
(أ)البنوك.
(ب)البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
(ج)البنوك الأجنبية .
(د)الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
(هـ)الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .
(و)الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .
ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :
(أ)البنوك .
(ب)البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة .