حددت المادة رقم 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني، أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
ونصت المادة رقم 18، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.
كما نصت المادة على أنه "إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".