نظم قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر برقم 206 لسنة 2017 آلية الإعلان عن المستلزمات والخدمات الصحية وأيضا تنظيم نشر أية معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية أو بثها عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيا أو سلبيا، للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وحدد القانون رسوم الإعلان عن المنتجات والمستلزمات الطبية والصحية والتي تسدد إلى اللجنة المختصة بالموافقة على الإعلانات وتمنح تراخيص الإعلان عن الخدمة او المنتج الصحى وفقا لما حدده القانون
وتصمنت المادة 5 من القانون قيمة الرسوم الواجب تسديدها للجنة للموافقة على الإعلان وجاء نص المادة كالتالى:
يسدد طالب الإعلان رسما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ومواعيد سداده، وإجراءاته.
كما حدد القانون طرق منع وإيقاف الإعلان عند مخالفته للترخيص الصادر له وذلك في المادة السادسة منه والتى نصت على:
"يكون للجنة الحق في مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لهذا الغرض".