كتبت نورا فخرى
منح مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، الحق للحكومة في بيع المركبات المهملة أو المتروكة حال لم يستدل لها علي بيانات أو كان مالكها غير معلوم.
فجاءت المادة (60 مكرر 4) بأنه إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة أو أنقاض مركبات ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وفقا لإجراءات المادة السابقة، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
وكانت المادة السابقة المشار إليها قد أجازت حال عدم تقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، بيـع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين ( 76 ، 78 مـن قـانـون تنظيم التـعـاقـدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2018 بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام ، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى الجنـة التصـرف في المركبـات محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه ، وتضم في عضـويـتها المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديـد اختصاصاتها ونظـام المتروكة والمهما ممثلين عن عملها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ،ويصدر بتحديد نفقات الرفع والإيداع والبيع قرار من المحافظ المختص .
يُشار إلي أن مشروع القانون تعريفات محددة وواضحة لـ"المركبات المتهالكة" بأنها المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية أنقاض المركبات، أما هياكل المركبات فهى المركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة، المحرك، جسم المركبة.
وجاء تعريف المركبات المتروكة ليكون مفاده المركبات التى لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا بإجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة ن ما من تاريخ الإخطار.