كتبت نورا فخرى
أسندت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكزضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم289 لسنة 2021 مهمة تولي الاشراف علي عمل هذه المركز إلي فريقين أولهما مركزي يتم تشكيله بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، والثاني فریق محلى يتم تشكيله من المديرية التابع لها المراكز تتولى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند إليها المركز إدارة عمل المركز وتنفيـذ ما ورد بهذه اللائحة .
وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.
وجاءت المـادة ( 17 ) لتستعرض تشكيل الفريق المركزى على أعمال المراكز على النحو التالي علي النحو الاتي :
1- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية – رئيسا
2- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي – عضوا .
3- مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة – عضوا .
4- مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي – عضوا
5- إخصائي اجتماعي بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي – عضوا .
ولفريق العمل أن يستعين بمن يراه من المختصين لانجاز أعماله .
يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحاياالمقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.
كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .