تنص المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، على السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وحددت مادة ( 2 ) من القانون جرائم غسل الأموال، وقالت، يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين، المصرى والاجنبى .