الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:25 م

بأمر القانون : تشكيل لجنة رقابية تختص بالتحقق من التعامل علي الصكوك السيادية بما يتوافق مع الشريعة

بأمر القانون : تشكيل لجنة رقابية تختص بالتحقق من التعامل علي الصكوك السيادية بما يتوافق مع الشريعة الصكوك السيادية - صورة ارشيفية
السبت، 11 ديسمبر 2021 01:12 م
نورا فخرى
 
أقر قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 تشكيل اللجنة الرقابـة المكونه المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشـريعة الإسلامية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. 
 
وعرف القانون "الصكوك السيادية" بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية .
 
ووفقا للمادة  ( 19 ) تشكل لجنـة الرقابة من رئيس مـن ذوى الخبرة الاقتصادية وسـتة أعضاء غير متفرغيـن ، علـى أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال التمويل ، وعضو قانونی ، پرشـحهم الوزير المختص ، واثنان من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشـريف . ويجوز ضم خبير أجنبي من ذوى الخبرة في التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المختص. 
 
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ، ونظام عملها ، وتحديد مقرها ، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها ، وفي حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانـب الذي منه الرئيس، وفي جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل . 
 

print