ينظم قانون رقم 416 لسنة 1945 مزاولة مهنة الطب البيطرى، من خلال وضع قواعد تنظم عمل الأطباء البيطريين، بناءا على اشترطات محددة، كما تطرق القانون إلى وضع عقوبات عند مخالفة تلك القواعد، وبعد قراءة في أهم نصوص العقوبات والغرامات التي فرضها القانون، تبين أن من بين تلك الغرامات كانت غرامة قيمتها 100 قرش.
نصت المادة السادسة من قانون مزاولة الطب البيطرى، أنه لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
وفرض القانون في المادة 12 على عقوبة مخالفة هذا الإجراء بتوقيع غرامة قدرها 100 قرش.
من جانبه أكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن النقابة انتهت من إعداد تشريع جديد لتعديل بعض مواد قانون رقم 416 لسنة 1954، أخد في الاعتبار إعادة النظر في الكثير من العقوبات التي تم وضعها منذ عقود تعود للخمسينيات، والتي كان وقتها لم تتجاوز بضعة قروش.