حدد قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار والمقتنيات الأثرية الهامة، عددا من الاشتراطات التى متى توافرت فى أى عقار أو منقول يصبح أثريا ويتعامل معاملة القطع الأثرية.
ومن بين الاشتراطات التى حددها القانون لاعتبار العقار أو المنقول وإدراجه كقطعة أثرية، ما يلى:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر .
2.أن ينتمى إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
3.أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية .
4. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
5. تعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله.
6. يجوز أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة.