الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:38 م

كيف تدعم تعديلات "القيمة المضافة" المناطق الاقتصادية لتشجيع الاستثمار

كيف تدعم تعديلات "القيمة المضافة" المناطق الاقتصادية لتشجيع الاستثمار مجلس النواب
الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:00 م
كتبت نورا فخرى
أقر مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا،  للسلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليه، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)،
 
 
ويأتي ذلك بهدف تشجيه الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
 
 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة السادسة لتقضي بأن تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد.
 
 
 
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب.
 
 
وقضت المادة السابعة أنه مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.
 
 
 
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.
 
 
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد.
 
 
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.
 
 
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون.
 
 

print