نص قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المتعلق بمنح وسحب الجنسية المصرية، على عدة حالات حال توافرها، يجوز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من هؤلاء المخالفين، فلم يقتصر الأمر على سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لكن هناك حالات أخرى يجوز من خلالها حرمان المواطن من التمتع بالجنسية المصرية.
1.إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2. حالة الحكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من الداخل.
3.إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلاعذر.
4.إذا حصل على جنسية أجنبية فى مخالفة للقانون.
5. عند دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
6. إذا صدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
7. إذا تولى وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
8. عند الانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
9. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
10. إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.