نص قانون رقم 127 لسنة 1955 حول مزاولة مهنة الصيدلة، على حزمة من العقوبات التى يتعرض لها الصيدلى عند مخالفة الإجراءات التى حددها القانون لمزاولة المهنة، لأنها تمس صحة وسلامة المواطنين، حيث نص على غرامات وعقبات رادعة تصل للحبس عند مخالفة هذه القواعد.
ونص القانون على حزمة من العقوبات حول مزاولة مهنة الصيدلى كالتالى:
1- الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
2- الحبس مدة لا تتجاوز عامين وغرامة قيمتها 200 جنيه لكل من رخص صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى.
3- الحبس عامين وغرامة 200 جنيه للصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
4- الحبس عامين لكل من انتحل صفة صيدلى.
5- الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه لكل من أدار صيدلية بدون ترخيص مع غلقها.
6- غرامة قدرها 50 ألف جنيه لكل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أدوية أو مستحضرات والمستلزمات الطبية غير مصرح بتداولها.