الشفعة هي أحد وسائل كسب وسائل الملكية العقارية وذلك عن طريق حلول شخص يسمي الشفيع محل المشتري في عقد البيع ، فيكون لهذا الشفيع حق اكتساب الملكية العقارية بدلاً عن المشتري ، والي ذلك تشير المادة 935 من القانون المدني حين قررته أن الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى أحوال محددة ، وتعد الشريعة الإسلامية هي مصدر تشريع الشفعة . النظام القانوني للشفعة كما أوردها شارع القانون المدني.
في بيان شروط الأخذ بالشفعة : الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية . يثبت الحق فى الشفعة : أ- لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. ب- للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي . جـ- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها . د- لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة . هـ- للجار المالك فى الأحوال الآتية :-
1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .
2- إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل كيفية الحكم إذا تزاحم الشفعاء؟
4- إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
5- وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
6- فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى . إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .