نص القانون رقم 212 لسنة1960 ، حول تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية، على عدد من المهام لتى تتولى الهيئة العليا للأدوية القيام بها، لضبط عملية استيراد الدواء من الخارج، وسياسية التوزيع، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما نظم القانون قواعد توزيع العقاقير المستوردة أو محلية الصنع، طبقا لأحكام القانون.
وفيما يلى أبرز المهام التى نص عليها القانون لعمل الهيئة العليا للأدوية:
1. تتولى الهيئة العليا للأدوية دون غيرها استيراد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
2.يكون توزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء المستورد منها أو المنتج محليا بواسطة المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الدواء.
3.يجوز للهيئة أن تعهد إلى أى شركة تساهم الدولة فى رأسمالها بنسبة لا تقل عن ٢٥% بتوزيع بعض العقاقير.
4.تتولى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية تسليم الدواء أو تحديد الشركات التى تكلف بالتوزيع وفقا للسياسة التى تضعها الهيئة، سواء كان الدواء مستورد أم محلى الصنع.