عرف قانون رقم 111 لسنة 1983، حول تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، الهجرة المؤقتة طبقا لأحكام القانون، والتى يترتب عليها العديد من الامتيازات والاشتراطات التى يقوم بها المهاجر، حتى يتمتع بتلك المزايا.
1.يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه فى الخارج.
2.تطلق الهجرة المؤقتة على كل من له عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة.
3.تطلق صفة هجر مؤقتة على كل من لم يحقق اى شرط من شروط الهجرة الدائمة وعاد قبل انقضاء المدة المحددة لها.
4.تعتبر مدة السنة المشار إليها متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.
5.من حق المهاجر بصفة مؤقتة الحصول على كافة سبل الرعاية المقدمة للمصريين بالخارج