حددت المادة 47 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وعرفه بأنه هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتى:
1 - وضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
2 - قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التى تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع اختصاصاته.
3 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للجهاز.
4 - اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
5 - النظر فى التقارير التى يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل به، وما يتطلبه العمل من قرارات وإجراءات.