حدد قانون رقم 139لسنة 1981، حول تنظيم التعليم وكافة مراحل العملية التعليمية من التعليم الأساسى وحتى الثانوى، كافة الاشتراطات التى يجب الالتزام بها لمنح الترخيص للمدارس الخاصة، ونص القانون على أهمية التزامها بهذه القواعد كشرط أساسى لاستمرار دورها.
1.تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات .
2. لابد أن تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
3.لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة.
4. بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
5. المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) وفق الخطط والمناهج المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة.