حددت المادة رقم (12) من مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وهى مادة مستحدثة وافق عليعها مجلس النواب أثناء مناقشة القانون بالأمس، رسوم إصدار تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
وتنص المادة (12) مستحدثة كما وافق عليها المجلس على أن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.
فيما تنص المادة رقم (13) على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.