الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:53 م

تعرف على آليات إصدار شهادة الاعتماد للمنشآت الفندقية والسياحية

تعرف على آليات إصدار شهادة الاعتماد للمنشآت الفندقية والسياحية مجلس النواب - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 25 يناير 2022 05:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد الخاصة بعمل مكاتب الاعتماد من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وفيما يلى نستعرض اختصاصات مكاتب الاعتماد.
 
 
مادة 14 وأصلها مادة 15 بمشروع القانون الوارد من الحكومة
 
 
 
تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
 
 
 
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط والإجراءات والشروط التي تحددها اللجنة الدائمة والتي من بينها الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
 
 
 
ويُنشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تُقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل.
 
 
 
مادة 15 وأصلها مادة 16
 
 
 
تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بياناً باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفقاً بها نسخة من كافة المستندات الصادرة عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
مادة 16 وأصلها المادة 17
 
 
 
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة في فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
 
 
ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

print