نص قانون 77 لسنة 1943 ووفقا لأخر تعديل في 2017 على عدة عوامل تحرم الوارث من الحصول على حقه في الميراث وفقا للمادتين 5- 6 .
- من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
- لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين.
ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.