نورا فخري
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه حال تقديم مزاولة المصريين ألعاب القمار في المنشآت السياحية بالمخالفه لأحكام القانون.
وتقضى المادة (40) من مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية بأن يعاقب كل من خالف أحكام المواد (13، 24، 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الصدد، أكدت المادة (25) عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي \"الشباك الواحد\" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.