كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ضوابط بشأن التصالح في الجرائم المرتكبة والمنصوص عليها في القانون، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
يجوز التصالح فورًا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى مأمورى الضبط القضائى المختصين ، أو الذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل ، وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة .
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال ، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع .
فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذًا إلا بدفع مبلغ يُعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
وفى جميع الأحوال ، تنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية .
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون .