أكد قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996، على أنه يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال، الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.
وأوضح أنه لكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.
ونصت المادة (31) مكرراً على أنه ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
وفى المادة 32 من القانون، نص على: تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
2- تهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
3- نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
4- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.
وحظرت المادة 33 إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون.