الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:44 م

3 حالات يحق فيها لصاحب العمل وقف العامل مؤقتا لمدة لا تزيد على 60 يوما

3 حالات يحق فيها لصاحب العمل وقف العامل مؤقتا لمدة لا تزيد على 60 يوما مجلس الشيوخ
الأحد، 30 يناير 2022 03:00 م
كتبت نورا فخرى

أقر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الحالات التى يحق فيها صاحب العمل وقف العامل مؤقتا عن العمل، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

 

وتقضى المادة (122) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً، وذلك فى الحالات الآتية:

 

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

 

2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.

 

إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

 

كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة (123) الخاصة بالتظلم من قرار وقف العامل مؤقتا، بعد إعادة صياغتها فى ضوء مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ليكون مفادها: للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل المشار إليه فى البندين (1، 2) من المادة (122) من هذا القانون، بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.

 

وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى. كذلك أقر المجلس المادة (124) والتى تمنح صاحب العمل التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام.

 

وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت فى الطلب. فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.

 

فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (122) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.

 

وتأتى صياغة هذه المادة بعد الموافقة على مقترح النائب هشام الحاج باستبدال عبارة "نصف أجر العامل" بدلا من "نصف أجرة" الواردة بالسطر الثانى من الفقرة الأولى بنص اللجنة البرلمانية.

 


print