حدد قانون العقوبات، عقوبة المراقبة والتى تكون بعد قضاء مدة الحبس، كما حدد القانون بألا تزيد مدتها عن 5 سنوات.
وبحسب القانون، فإن المراقبة الشرطية، تتمضن وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه، وهى عقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية.
كما نصت المواد 28 و29 و38 من القانون على المراقبة ، حيث جاء بالمادة 28 "كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة".
ونصت المادة 29 على، يترتب على مراقبة الشرطة، إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
كما نصت المادة 30 على "يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم".
وذكرت المادة 31من القانون على انه يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا.
كما تنص المادة 38 على تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.