ألزمت المادة (238) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وكما وافق عليها مجلس الشيوخ، المنشأة بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، حيث نصت المادة على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها. ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أو تقتطع من أجره أى مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
بينما نصت المادة رقم (239) كما وافق عليها مجلس الشيوخ على أن يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن.