الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:51 ص

3 التزامات فى قانون العمل على المنشأة لتأمين العمال من المخاطر الهندسية

3 التزامات فى قانون العمل على المنشأة لتأمين العمال من المخاطر الهندسية مجلس الشيوخ
الإثنين، 07 فبراير 2022 05:00 ص
نور على

أكد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية.

 

واستحدث ضرورة الملائمة بين المعدات والآلات وجسم العامل ومكان العمل لأهميته فى الحفاظ على صحة العامل حيث نصت المادة 220، كما وافق عليها مجلس الشيوخ، على أن تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص ما يأتى:

 

1- كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة.

 

2- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط.

 

3- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.

 

وحرص مشروع القانون على أن تتضمن مواده تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص.

 

وعرف المنشأة الصناعية بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة بإصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التأمينات الاجتماعية.

 

وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها وذلك لأن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.

 

وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشآت وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام، فضلا عن القطاع الخاص.

 


print