تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من التيسيرات والحوافز بشأن دمج المشروعات المتواجدة بالقطاع الموازى في المنظومة الرسمية للدولة، ودعم الصناعات الصغيرة التي تمثل عصب الاقتصاد القومى للدولة المصرية.
تسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحب الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى الأحوال التى يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون.
لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر .
ينشأ سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت .
وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .