السبت، 23 نوفمبر 2024 04:16 ص

تعرف على التراخيص التي يحتاجها صاحب العمل قبل البدء بمشروع تجارى

تعرف على التراخيص التي يحتاجها صاحب العمل قبل البدء بمشروع تجارى مشروع تجارى
السبت، 12 فبراير 2022 10:00 م
كتبت هند عادل

 

تلزم اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 14، صاحب المشروع، بأن يلتزم عند حصوله على الترخيص المؤقت، باستيفاء جميع المستندات والموافقات والاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص النهائي من جهات الاختصاص.

ووفقا للائحة التنفيذية، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استیفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات السابق ذكرها

وتنص المادة 15، على أن تقوم وحدات تقديم الخدمات بعد إصدار الترخيص المؤقت بإخطار الجهة الإدارية التابع لها المشروع وغيرها من جهات الاختصاص، بأی من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو بأي طريقة أخرى يحددها الجهاز، للإحاطة بصدور الترخيص المؤقت للمشروع على النموذج الذي يحدده دلیل إجراءات العمل بوحدات تقدم الخدمات.

ويكون الترخيص المؤقت الصادر من وحدة تقديم الخدمات بالجهاز منتجا لجميع آثاره القانونية وملزما لجميع الجهات، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص، وفقا لأحكام القوانين النافذة، وينقضى العمل بالترخيص المؤقت وتنتهي صلاحيته بانتهاء مدته أو بصدور الترخيص النهائي للمشروع، وتقيد التراخيص المؤقتة الصادرة من وحدات تقديم الخدمات في سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاریخ صدور الترخيص وتاريخ انتهائه.

 


print