الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:34 م

الحبس والغرامة حال حدوث وفاة أو إصابة بسبب مخالفة أحكام السلامة بقانون العمل

الحبس والغرامة حال حدوث وفاة أو إصابة بسبب مخالفة أحكام السلامة بقانون العمل المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول لمجلس الشيوخ
الأحد، 13 فبراير 2022 10:00 م
نور على
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول للمجلس، على المادة 265 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
 
 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود. وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها وذلك لأن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة اللعمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها، وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشآت وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.
 
 
 
 
 

print