حدد قانون العقوبات، عقوبات المتورطين فى استغلال الأطفال من قبل أى أشخاص سواء كانوا من ذويه أو لا يقربون له، فى أعمال جنسية أو كان هذا الاستغلال بالاتجار فيهم أو استغلالهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، فكل هذه الأفعال تعد جريمة جنائية معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى، وبالتحديد بنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بعقوبات هذه الجرائم.
ونصت المادة 291 من القانون على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
كما أشارت المادة 291 إلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج.